السيد عبد الأعلى السبزواري

443

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ما دام باقيا لم ينتقض ، وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلَّا إذا كان المسوّغ للتيمم مختصا بتلك الغاية ، كالتيمم لضيق الوقت [ 23 ] فقد مر أنّه لا يجوز له مس كتابة القرآن ، ولا قراءة العزائم ، ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمم لصلاة الميت ، أو للنوم مع وجود الماء [ 24 ] . ( مسألة 10 ) : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتّى وضوء الحائض ، والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه [ 25 ] . نعم ، لا يكون بدلا عن الوضوء التهيّئي كما مرّ كما